العلامة الحلي

25

مختلف الشيعة

للمشتري لما قوم عليه لو اشترى بعضه ، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش وغيره . مسألة : قال الشيخ في النهاية : والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ، ولا سبيل لصاحبه عليه ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : إذا عجز المرقوق عن الخدمة بعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها . ( 3 ) . وقال الصدوق في المقنع : واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق ، وإذا جذم فلا رق ( 4 ) عليه ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : في الحديث أهل البيت - عليهم السلام - أن الرسول - صلى الله عليه وآله - قال : ( إذا عمي المملوك أو جذم فلا رق عليه ) وعن أمير المؤمنين - عليه السلام - : ( إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة ) . وقال ابن حمزة : إذا ملك مملوكا فإما أن يعتق عليه في الحال ، وهم تسعة : الوالدان وإن علوا ، والولد وإن نزلوا ، وجميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، ومن نكل به أو برص أو عمي أو جذم أو أقعد ( 6 ) . فزاد البرص ، وليس بمشهور . وقال ابن إدريس : والمملوك إذا عمي من قبل الله تعالى أو جذم أو أقعد بزمانة من قبل الله تعالى انعتق بغير اختيار مالكه ، ولا يكون له ولاؤه . وقد روي أنه إذا نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ، ولا سبيل لصاحبه

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 5 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 357 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 318 . ( 4 ) المقنع : ص 157 و 160 . ( 5 ) في المصدر : وإذا جذم العبد فلا رق . ( 6 ) الوسيلة : ص 340 .